تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٠ - فصل في صلاة الاستئجار
نعم لو تبرع متبرع عن الاجير ملك الاجرة (١).
[مسألة ٢٣: إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير اجرة المثل بعمله]
[١٨٣٥] مسألة ٢٣: إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير اجرة المثل بعمله، و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
[مسألة ٢٤: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخّر]
[١٨٣٦] مسألة ٢٤: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال (٢) من أهمية صلاة الوقت و من كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق اللّه.
[مسألة ٢٥: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية و لم يأت بها]
[١٨٣٧] مسألة ٢٥: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.
[مسألة ٢٦: يجب تعيين الميت المنوب عنه و يكفي الإجمالي]
[١٨٣٨] مسألة ٢٦: يجب تعيين الميت المنوب عنه و يكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال ______________________________________________________
(١) هذا إذا لم يشترط المباشرة، و أما إذا اشترطت فعلى القول بأنها قيد للعمل المستأجر عليه كما هو ظاهر الماتن قدّس سرّه فتبطل الاجارة، فلا يملك الأجير الأجرة عندئذ، و على القول بأنها شرط كما هو غير بعيد فهو يملك الأجرة و لكن مع ثبوت الخيار حينئذ للمستأجر.
(٢) بل لا اشكال في وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه على أساس أن فريضة الوقت أهم من الصلاة الاستئجارية، فإذا وقعت المزاحمة بينهما وجب تقديم الأولى على الثانية بملاك الأهمية، و أما تقديم حق الناس على حق اللّه تعالى فهو بعنوانه غير ثابت و لا دليل عليه، بل في كل مورد تقع المزاحمة بينهما فالمرجع هو قواعد باب المزاحمة.