تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٧ - فصل في القيام
[مسألة ١٨: لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا]
[١٤٧٨] مسألة ١٨: لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا (١).
[مسألة ١٩: لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك]
[١٤٧٩] مسألة ١٩: لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[مسألة ٢٠: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز]
[١٤٨٠] مسألة ٢٠: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز، و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد (٢) وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ ________________________________________________________المذكورة فان مقتضاه تعلقه بالصلاة قائما مع الايماء.
نعم، كان الاحوط عليه وجوبا أن يصلى صلاة أخرى قائما مع ركوع الجالس بأن يكبر و يقرأ قائما ثم يجلس و يركع ركوع الجالس و يرفع رأسه عن الركوع معتدلا منتصبا فيه، ثم يهوي إلى السجدة الثانية و يرفع رأسه عنها و يقوم منتصبا و يقرأ قائما و هكذا.
فالنتيجة: أنه لا وجه للقول بتكرار الصلاة مرة قائما مع الايماء و أخرى جالسا مع الركوع و السجود، كما أنه لا وجه للقول بالتخيير بينهما، فالصحيح هو ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة و ان كان هو التخيير بين الصلاة قائما مع الايماء و الصلاة قائما مع الركوع عن جلوس، الّا أن الاحتياط بالجمع بينهما لا يترك.
(١) و لكن الاقوى تعين الصلاة قائما ماشيا لما مر من أن الدليل على اعتبار الاستقرار لو تم فهو مختص بحال التمكن منه، و أما في حال عدم التمكن فلا دليل على اعتباره فيكون اطلاق دليل القيام محكما.
(٢) بل هو بعيد جدا، لأن المكلف إذا كان قادرا على القيام و لكنه لا يتاح