تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٩ - فصل في القيام
يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام، و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين، و إن كان الأقوى كفايتهما أيضا، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
[مسألة ٩: الأحوط انتصاب العنق أيضا]
[١٤٦٩] مسألة ٩: الأحوط انتصاب العنق أيضا، و إن كان الأقوى جواز الإطراق.
[مسألة ١٠: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته]
[١٤٧٠] مسألة ١٠: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته و إن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط فيه الإعادة.
________________________________________________________و الطمأنينة فلا دليل على اعتباره غير دعوى الاجماع في المسألة، و مورده الصلاة لا خصوص القيام و لا سيما القيام المتصل بالركوع فإنه لو كان هناك دليل لفظي على اعتبار الاستقرار و الطمأنينة فيها لكان الحكم باعتباره في القيام المتصل بالركوع مشكلا بل ممنوعا من جهة ما مر من أن اعتباره إنما هو بملاك أنه مقوم للركوع لا من جهة أنه جزء من أجزاء الصلاة أو شروطها و عليه فلا بد من النظر إلى أن تحقق الركوع هل يتوقف على استقرار المصلي في حال القيام؟ الظاهر عدم توقفه عليه حيث ان المعتبر فيه أن يكون عن قيام، و الفرض عدم اعتبار الاستقرار في مفهوم القيام.
و أما الاستقلال في القيام فهو أيضا غير معتبر فيه لعدم الدليل. نعم يكره الاعتماد على شيء آخر و هو مقتضى الجمع العرفي بين ما يكون ناهيا عنه و ما هو ناص في جوازه، و بذلك يظهر حال المسألة و المسائل الآتية.