تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٧ - أحدها إباحته
[مسألة ١٣: إذا اشترى دارا من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا]
[١٣٣١] مسألة ١٣: إذا اشترى دارا من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا (١)، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملك المالك الأول.
[مسألة ١٤: من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته]
[١٣٣٢] مسألة ١٤: من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته (٢)، و لو بالصلاة في داره قبل ______________________________________________________
(١) في المساواة إشكال، و الأظهر هو الفرق بين الزكاة و الخمس أما الزكاة، فالأمر فيها كما في المتن غاية الأمر إن تصحيح الشراء كما يمكن بالرجوع الى الحاكم الشرعي و إمضائه ولاية من قبل الفقراء، كذلك يمكن بأداء المشتري من ماله الآخر بدون المراجعة الى الحاكم الشرعي، و قد نصّ على ذلك صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
و أما الخمس، فالأظهر أنه مشمول لإطلاق روايات التحليل التي عمدتها صحيحة يونس بن يعقوب، و مقتضى هذه الروايات أن المال المتعلّق للخمس إذا وصل الى أحد موالي الأئمة عليه السّلام بهبة أو بيع أو نحو ذلك فهو حلال له، و بما أن هذا التحليل تحليل مالكي لا مجرّد أنه حكم شرعي فهو مساوق للتمليك، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون المال واصلا إليه ممّن لا يعتقد بالخمس أو ممّن يعتقد به.
(٢) فيه: أن الظاهر من مورد كلام الماتن في هذه المسألة هو ما إذا كان الحقّ ثابتا في الأعيان بقرينة أنه تعرّض لحكم ما إذا كان الحقّ ثابتا في الذمّة في المسألة الآتية، و على هذا فإن كان الحقّ من قبيل المظالم و الزكاة لم يجز تصرّف الورثة في التركة لأنها مشتركة بينهم و بين غيرهم قبل تأدية الحقّ أو الاستئذان من