تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤٠ - فصل في قضاء الولي
و إن كان أصغر، و لو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
[مسألة ٨: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم]
[١٨٥٠] مسألة ٨: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[مسألة ٩: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما]
[١٨٥١] مسألة ٩: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما (١)، ________________________________________________________معارضا مع الأصل في الطرف الآخر في عرض واحد فيسقطان معا فيجب عليه القضاء و يكون العلم الإجمالي الثاني حينئذ كالأول منجزا.
فالنتيجة: انه لا مبرر للمشهور إلّا الالتزام بأن العلم الإجمالي حدوثا يمنع عن التعبد بالأصل المؤمن في اطرافه حدوثا و بقاء، و هو لا يمكن، و تفصيل ذلك في علم الاصول.
(١) في التقسيط اشكال بل منع و ذلك لأنّ موضوع وجوب القضاء كما في الصحيحة هو أولى الناس بميراثه لا الولد الأكبر، و هو ينطبق على كل واحد منهما على حدّ سواء، فإذن يكون القضاء واجبا على الجامع و هو عنوان أولى الناس على نحو صرف الوجود المنطبق على الواحد و المتعدد، و نتيجة ذلك هي أن وجوب القضاء كفائي في فرض تعدد الولد الأكبر، و أما التقسيط فلا دليل عليه.
هذا مضافا إلى أنه لا يمكن في تمام الموارد، كما إذا كان الفائت عن الميت من الصلاة أو الصيام فردا لا زوجا. و الالتزام بالتقسيط فيما يمكن و الوجوب الكفائي فيما لا يمكن كما في المتن، غريب جدا، إذ لا يمكن استفادة ذلك من دليل واحد في المسألة.
إلّا أن يقال: أن مقتضى القاعدة هو التقسيط، و لكن فيما لا يمكن فيه التقسيط لا بد من الالتزام بالوجوب الكفائي فيه من جهة العلم الخارجي بأن ذمة الميت لا تبقى مشغولة.
و لكن يرد عليه أنه لا مبرر لهذا العلم الخارجي و لا مانع من الالتزام بعدم