تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٨ - فصل في القيام
الركوع رجع و أتى بما نسي ثم ركع و صحت صلاته و لا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به، و كذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به، فإنه يجلس للسجدة و لا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة.
[مسألة ٧: إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعد أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده]
[١٤٦٧] مسألة ٧: إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعد أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده (١) أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود و لو قبل الدخول فيه لم يعتن به و بنى على الإتيان (٢).
[مسألة ٨: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار]
[١٤٦٨] مسألة ٨: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار، و الاستقلال حال الاختيار (٣)، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، و كذا إذا لم ______________________________________________________
(١) في عدم الاعتناء بهذا الشك إشكال بل منع، لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في أن هذه الهيئة ركوع أو لا، فإن كانت عن قيام فهي ركوع، و إلّا فلا، من جهة أنه لا دليل على أن هذا القيام شرط أو جزء في الصلاة في حيال الركوع ليكون الشك فيه بعد الدخول في الركوع من الشك بعد تجاوز المحل، بل اعتباره من جهة أنه مقوم للركوع و الاخلال به إخلال بالركوع، و بما أن الشك فيه يكون بعد في محله فمقتضى القاعدة هو الاتيان به بأن يرفع رأسه و يقوم منتصبا ثم يركع عنه غاية الأمر يشك حينئذ في الركوع الزائد، و لكن لا أثر له.
(٢) فيه: ان الأظهر هو عدم كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز.
(٣) فيه: ان اعتبارهما في القيام لا يخلو عن اشكال بل منع، أما الاستقرار