تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٩ - فصل في أحكام القراءة
قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها (١) و قراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة (٢) أو الإتيان بها و هو في الفريضة ثم إتمامها و إعادتها من رأس (٣)، و إن كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها (٤) أو سجد و هو في الصلاة ثم أتمها و أعادها، و إن كان سجد لها ________________________________________________________من ناحية، و في التخيير بين الاكتفاء بها بدون آية السجدة أو العدول عنها إلى سورة أخرى من ناحية أخرى.
(١) لا بأس بتركه و الاكتفاء بما قرأ من السورة كما تقدم. نعم تجب السجدة عليه حينئذ فإن سجد بطلت صلاته، و إن لم يسجد اثم و أما صلاته فهي صحيحة على القول بالترتب.
(٢) فيه ان الاكتفاء بالايماء عوضا عن السجدة في الفريضة إنما هو في مورد استماع آيتها خاصة لا في الأعم منه و من قراءتها، و التعدي بحاجة إلى قرينة و لا قرينة عليه لا في الداخل و لا من الخارج، و عليه فلا يجوز له الاكتفاء بالايماء بدلا عن السجدة في مفروض المسألة.
(٣) فيه اشكال بل منع، فإن المصلي إذا سجد في أثناء صلاته للتلاوة بطلت صلاته و معه لا مقتضى لإتمامها أولا ثم الاعادة. و إن اكتفى بالايماء عوضا عن السجود فلا مقتضي للإعادة، لأن الايماء و إن كان عوضا عنه الّا أنه لا يحتمل أن يكون مبطلا للصلاة لاختصاص الدليل بالسجود و لا يعمه.
(٤) تقدم عدم جواز الاكتفاء بالايماء بدلا عن السجدة في مفروض المسألة، بل الوظيفة فيها هي السجدة فحينئذ ان سجد بطلت صلاته و أعادها، و الّا صحت صلاته و كان آثما.
و دعوى: ان فورية الاتيان بالسجدة بما أنها عرفية فتأخيرها إلى ما بعد الفراغ