تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١١ - فصل في التشهد
[فصل في التشهد]
فصل في التشهد و هو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و في الثلاثية و الرباعية مرّتين الاولى كما ذكر و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة، و سهوا أتى به ما لم يركع، و قضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو.
و واجباته سبعة:
الأول: الشهادتان.
الثاني: الصلاة على محمد و آل محمد، فيقول:
«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمد و آل محمد»، و يجزئ على الأقوى (١) أن ______________________________________________________
(١) في الاجزاء اشكال و لا يبعد عدم الاجزاء على أساس أن مقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم: (إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله)[١] هو تعيّن هذه الكيفية في التشهد الصلاتي، فإذن يكون الاكتفاء بغيرها بحاجة إلى دليل. و كذلك مقتضى قوله عليه السّلام في موثقة أبي بصير: (إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّه و بالله و خير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمدا عبده
[١] الوسائل ج ٦ باب: ٤ من أبواب التّشهّد الحديث: ٤.