تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٣ - فصل في صلاة الآيات
الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الاولى أو الثانية و إن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل و على الإتيان إن تجاوز، و لا تبطل صلاته بالشك فيها، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الاولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.
[مسألة ٧: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية]
[١٧٥٩] مسألة ٧: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية.
[مسألة ٨: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، و الصلاة أداء]
[١٧٦٠] مسألة ٨: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت (١)، و الصلاة أداء، بل و كذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة (٢)، بل و كذا ______________________________________________________
(١) فيه اشكال بل منع، فإن مورد حديث (من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة)[١] هو صلاة الغداة خاصة، و قلنا أن التعدي عن مورده إلى سائر الفرائض اليومية لا يخلو عن اشكال فضلا عن صلاة الآيات.
(٢) بل الظاهر أن هذه الصورة غير مشمولة للحديث و إن قلنا بشموله للصورة الأولى و ذلك لأنّ الظاهر منه اختصاصه بما إذا كان الوقت في نفسه صالحا لإدراك تمام الصلاة و لكن المكلف لم يدرك فيه إلّا ركعة منها، و أما إذا لم يكن في نفسه صالحا لإدراك تمامها إلّا ركعة منها فلا يكون مشمولا له بل لا يمكن الحكم بوجوبها و جعله لها لاستحالة جعل التكليف لشيء في وقت لا يسعه لأنّه من التكليف بالمحال، و بذلك يظهر حال ما إذا لم يكن الوقت صالحا لإدراك ركعة واحدة أيضا.
فالنتيجة: انه لا تجب الصلاة في هذه الصورة لا اداء و لا قضاء، أما اداء فلاستحالة التكليف بشىء في وقت لا يسعه، و أما قضاء فلأنّه متفرع على صدق
[١] الوسائل ج ٤ باب: ٣٠ من أبواب المواقيت الحديث: ٤.