تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٦ - فصل في تكبيرة الإحرام
لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الاولى (١) و إعادتها، و صورتها «اللّه أكبر» من غير تغيير و لا تبديل، و لا يجزئ مرادفها و لا ترجمتها بالعجمية أو غيرها، و الأحوط (٢) عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية، و إن كان الأقوى جوازه، و تحذف الهمزة من «اللّه» حينئذ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و يجب حينئذ إعراب راء «أكبر»، لكن الأحوط عدم الوصل، و يجب إخراج حروفها من مخارجها و الموالاة بينها و بين الكلمتين.
[مسألة ١: لو قال «الله تعالى أكبر» لم يصح]
[١٤٤٥] مسألة ١: لو قال «الله تعالى أكبر» لم يصح، و لو قال «الله أكبر من أن يوصف» أو «من كل شيء» فالأحوط الإتمام و الإعادة، و إن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
[مسألة ٢: لو قال: «الله أكبار» بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل]
[١٤٤٦] مسألة ٢: لو قال: «الله أكبار» بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل، كما أنه لو شدّد راء «أكبر» بطل أيضا.
[مسألة ٣: الأحوط تفخيم اللام من «اللّه» و الراء من «أكبر»]
[١٤٤٧] مسألة ٣: الأحوط تفخيم اللام من «اللّه» و الراء من «أكبر»، و لكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا.
[مسألة ٤: يجب فيها القيام و الاستقرار]
[١٤٤٨] مسألة ٤: يجب فيها القيام و الاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا (٣).
______________________________________________________
(١) بل هو الأظهر، إذ مضافا الى أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان فلا زيادة في المقام باعتبار أنه لم يأت بها بنيّة الجزئية للصلاة التي تكون بيد المصلّي و إنما أتى بها بهذه النيّة لصلاة أخرى التي لا واقع لها و لا يكون المصلّي متلبّسا بها فعلا.
(٢) لا يترك.
(٣) في البطلان مطلقا إشكال، بل منع، فإن المصلّي إذا ترك القيام حال