تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٨ - فصل في تكبيرة الإحرام
النطق أصلا أخطرها بقلبه (١) و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
[مسألة ٨: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس]
[١٤٥٢] مسألة ٨: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس.
[مسألة ٩: إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته على الأقوى]
[١٤٥٣] مسألة ٩: إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته على الأقوى، و الأحوط القضاء بعد التعلم (٢).
[مسألة ١٠: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة]
[١٤٥٤] مسألة ١٠: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة، و تسمى بالتكبيرات الافتتاحية، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث، و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء، بل نية الإحرام بالجميع أيضا (٣)، لكن الأحوط ______________________________________________________
(١) في كفاية ذلك اشكال، بل إن وظيفة الأخرس و غيره فمن يكون عاجزا عن النطق لسبب طارئ أمران: أحدهما الاشارة بإصبعه، و الآخر تحريك لسانه، و أما الاخطار بالقلب فهو غير موجود في النصّ. نعم أنهما يكشفان عنه.
(٢) لا يترك فيما إذا لم يتمكّن المصلّي في الوقت إلّا من الاتيان بترجمة التكبيرة لا بصيغتها الخاصّة، فإذن تكون وظيفته الجمع بين الاتيان بها في الوقت و قضاء الصلاة مع صيغة التكبيرة في خارج الوقت بعد التعلّم. و أما إذا كان متمكّنا من التكبيرة في الوقت و لكن لا على صيغتها الصحيحة المألوفة الواصلة إلينا، بل على الصيغة الملحونة، فوظيفته حينئذ الاكتفاء بها في الوقت بمقتضى ما دلّ من أن الصلاة لا تسقط بحال، فإنه إذا لم يتمكّن من الاتيان بها صحيحة وجب عليه الاتيان بها ملحونة حيث أن اللحن لا يوجب خروجها عن التكبيرة، غاية الأمر أنها تكبيرة ملحونة لا صحيحة كما هو الحال في القراءة و غيرها من الأذكار.
(٣) فيه إشكال بل منع ثبوتا، لأن مردّه الى التخيير بين الأقلّ و الأكثر و هو غير معقول حيث أنه لا شبهة في أن نيّة الاحرام تكفي بواحدة منها كما هو مقتضى