تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٠ - فصل في أحكام القراءة
نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته و لا شيء عليه، و كذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
[مسألة ٤: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته]
[١٤٩٦] مسألة ٤: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته (١)، و لو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها (٢) فالحكم كما مرّ من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة (٣) أو ________________________________________________________لا ينافيها ...
غير مسموعة: فإن تعليل النهي عن قراءة آيات السجدة في الصلاة بأنها زيادة في المكتوبة ظاهر في التنافي و الّا فلا مقتضي للنهي عنها حيث أن حال سور العزائم حينئذ حال سائر السور، غاية الأمر ان اختار قراءة احدى سورة العزائم فعليه أن يسجد للتلاوة بعد الفراغ من الصلاة.
(١) في البطلان اشكال بل منع، فإن قراءة آية السجود في أثناء الصلاة إذا لم تكن بنية الجزئية كما هو الظاهر لم توجب البطلان و إن كانت عمدا، فإن الموجب للبطلان حينئذ إنما هو سجدتها، فإن سجد بطلت صلاته و الّا صحت و كان آثما.
(٢) وجوب السجدة في سماعها صدفة من دون قصد و اصغاء لا يخلو عن اشكال بل منع، و عليه ان يمضي في صلاته و لا شيء عليه لعدم دليل في المسألة.
(٣) تقدم ان المصلي اذا استمع آية السجدة و أصغى لها جاز له الاكتفاء بالايماء إلى السجود برأسه و أتم صلاته و صحت، و أما إذا قرأها فلا يجوز له الاكتفاء بالايماء إلى السجود و اتمام صلاته، بل يجب عليه السجود فإن سجد بطلت صلاته فلا يتمكن من اتمامها، و الّا كان آثما و صحت صلاته، و بذلك يظهر