تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٨ - فصل في بعض أحكام المسجد
[فصل في بعض أحكام المسجد]
فصل في بعض أحكام المسجد
[الأول: يحرم زخرفته]
الأول: يحرم زخرفته (١) أي تزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور (٢).
[الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته]
الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خرابا و لم يبق آثار مسجديته، و لا إدخاله في الملك و لا في الطريق، و لا يخرج عن المسجدية أبدا، و يبقى الأحكام من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه، و تصرف آلاته في تعميره، و إن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر، و إن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها و صرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
[الثالث: يحرم تنجيسه]
الثالث: يحرم تنجيسه، و إذا تنجس يجب إزالتها فورا (٣) و إن كان في ______________________________________________________
(١) في الحرمة إشكال بل منع، إذ لا دليل عليها، بل فيها تعظيم و احترام لشعائر الله تعالى، كما هو الحال في المشاهد المشرّفة، و لا سيّما في زماننا هذا، فإنها نوع تجليل لها أمام سائر الطوائف.
(٢) لكن الأظهر جوازه؛ حيث لم يقم دليل على المنع. نعم قد يكون نقش الصور في نفسه محرّما سواء كان في المساجد أم في غيرها إذا كان نقش صور ذوات الأرواح.
(٣) تقدّم حكم هذه المسألة بتمام صورها و فروعها في مبحث النجاسات