تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٩ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
المعادن أو ظهر كفه (١)، و الأحوط تقديم الأول.
[مسألة ٢٤: يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه]
[١٣٧٢] مسألة ٢٤: يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصح على الوحل و الطين و التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية (٢)، و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته لها، و لو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد (٣).
[مسألة ٢٥: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه و ثيابه]
[١٣٧٣] مسألة ٢٥: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود و لا يجب الجلوس للتشهد، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما (٤) و إن ______________________________________________________
(١) في التخصيص إشكال بل منع، و الأظهر جواز السجود في هذا الحال على غيرهما ممّا لا يصحّ السجود عليه في حال الاختيار، باعتبار أنه لا دليل عليه، و مقتضى القاعدة حينئذ عدم الفرق بينهما و بين غيرهما ممّا لا يصحّ السجود عليه.
(٢) في الوجوب إشكال، و لا يبعد العدم، لأن المصلّي الذي لصق الطين أو التراب بجبهته إذا وضعها في هذا الحال على الأرض معتمدا عليها صدق عنوان السجود على الأرض من دون الحيلولة بشىء أجنبىّ بينهما.
(٣) فيه إشكال بل منع، حيث أن مفهوم السجود متقوّم بالاعتماد على ما يسجد عليه و لا يتحقّق بمجرّد الوضع من دون الاعتماد، فإذن تدخل المسألة في كبرى مسألة من لا يتمكّن من السجدة، فوظيفته حينئذ الايماء بدلا عنها و قد دلّت على ذلك مجموعة من الروايات.
(٤) بل الأقوى ذلك، لأن الرافع لوجوب الجلوس للسجود و التشهّد هو