تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
مر، و أما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا، بل الأحوط و الأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا (١)، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث (٢) و إن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، و يجوز الزيادة على الثلاث و لو بقصد الخصوصية و الجزئية (٣)، و الأولى أن يختم على وتر كالثلاث و الخمس و السبع و هكذا، و قد سمع من الصادق (صلوات اللّه عليه) ستون تسبيحة في ركوعه و سجوده.
[مسألة ١٢: إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه]
[١٥٩٢] مسألة ١٢: إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه، بل الأحوط عدمه (٤) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من ______________________________________________________
(١) في الاحتياط اشكال، بل لم يظهر له وجه بعد كون النص في المسألة صريحا في كفاية المرة. نعم لا بأس بكونه أفضل للأمر به في جملة من النصوص.
(٢) هذا اذا لم يكن الذكر بما يعادل التسبيحات الثلاث و إلّا كفى مرة واحدة لنص صحيحة مسمع في كفاية ما يعادلها مرة واحدة.
(٣) فيه اشكال بل منع حيث ان الاتيان بها بقصد الجزئية لا ينسجم مع استحبابها، فلا يمكن أن يكون المستحب جزء للواجب. نعم أن الواجب يكون ظرفا له، و أما الخصوصية فان أراد بها ورود الزائد على الثلاث بعنوان خاص.
ففيه: انه لم يرد كذلك في شيء من روايات الباب، و إن أراد الاتيان به بعنوان الوظيفة المقررة من قبل الشرع.
ففيه: ان اثباته من الروايات مشكل فانها و إن دلت على استحباب اطالة الركوع و السجود و اكثار الذكر فيهما و لكنها لا تدل على أن اكثار الذكر فيهما من باب الوظيفة، أو انه بملاك محبوبية مطلق الذكر.
(٤) تقدم الكلام فيه في المسألة (١٢) من مسائل الركعتين الأخيرتين.