تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٧ - فصل في صلاة الآيات
من الاولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام و المأموم.
[مسألة ١٦: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها]
[١٧٦٨] مسألة ١٦: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.
[مسألة ١٧: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط]
[١٧٦٩] مسألة ١٧: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
[مسألة ١٨: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين]
[١٧٧٠] مسألة ١٨: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين (١) و إخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير (٢)، لكن لا يترك معه الاحتياط، و كذا في وقتها و مقدار مكثها.
[مسألة ١٩: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره]
[١٧٧١] مسألة ١٩: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره.
نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان (٣) مما يعدّ معه كالمكان ______________________________________________________
(١) الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل ثقة واحدة.
(٢) بل الظاهر أن الأخبار الرصدي لا يكون حجة و إن كان المخبر به ثقة على أساس انه اخبار حدسي فلا يكون مشمولا لأدلة حجية اخبار الثقة باعتبار اختصاصها بالاخبار الحسية. نعم إذا حصل منه الاطمئنان كان الاطمئنان حجة دونه، و لا وجه لاشكال الماتن قدّس سرّه في حجيته اذا حصل منه باعتبار ان الاطمئنان بنفسه حجة كالعلم.
(٣) في اطلاقه اشكال بل منع، فإن الآية إن كانت من قبيل الكسوف فتختص صلاة الآيات بمن انكسفت الشمس عنده لا مطلقا، و أما سائر الآيات