تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٧ - فصل في أحكام القراءة
بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
[مسألة ٣٦: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها، و كذا الموالاة]
[١٥٢٨] مسألة ٣٦: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها، و كذا الموالاة، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.
[مسألة ٣٧: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت]
[١٥٢٩] مسألة ٣٧: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت (١)، و كذا لو أخلّ بحركة بناء أو ________________________________________________________الحصة المقيدة بقصد القربة لا مطلقا، و الوجوب المتعلق بها لا يقتضي إلّا الاتيان بها في الخارج باعتبار ما يترتب على وجودها فيه من الغرض، و أما اعتبار قصد القربة فيه فهو لا يمنع عن أخذ الأجرة، لأن الاجارة إنما تقع على الواجب العبادي بما له من الأجزاء و الشرائط منها قصد القربة، فالأمر الجائى من قبل الاجارة تعلق بالاتيان به بنية القربة، لفرض أنها على العبادة.
إلى هنا قد ظهر أن وجوب شيء لا يمنع من أخذ الأجرة عليه لا في نفسه و لا بلحاظ اقتضائه حتى فيما إذا كان تعبديا فضلا عن كونه توصليا أو كفائيا.
فإذن عدم الجواز بحاجة إلى دليل، فإن قام دليل من الخارج، كما إذا قام على وجوب الاتيان به مجانا فهو، و إلّا فمقتضى القاعدة الجواز.
(١) هذا إذا صلّى هكذا عامدا ملتفتا إلى أن ذلك لا يجوز و أما إذا كان ناسيا أو غافلا و غير منتبه إلى أن ذلك لا يجوز فلا تبطل صلاته، و حينئذ فإن انتبه إلى الحال قبل أن يركع من تلك الركعة وجب عليه تدارك ما فاته من القراءة الصحيحة و الاتيان بها على الوجه المطلوب ثانيا، و أما إذا انتبه بعد الركوع من تلك الركعة فلا يجب عليه التدارك فضلا عما إذا انتبه بعد الفراغ من الصلاة، و ذلك لحديث لا تعاد، هذا فيما اذا كان الاخلال بجوهر الكلمة أو هيئتها أو اعرابها الموجب للإخلال بنفسها و أما إذا كان الاخلال بصفتها كما إذا فاته الاستقرار في حال الاتيان