تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨ - فصل في أوقات الرواتب
[مسألة ٧: إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها]
[١١٩٧] مسألة ٧: إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها.
[مسألة ٨: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني]
[١١٩٨] مسألة ٨: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني، و الأفضل إتيانها في وقت السحر، و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب من الفجر (١).
[مسألة ٩: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف]
[١١٩٩] مسألة ٩: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، و كذا كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
[مسألة ١٠: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء]
[١٢٠٠] مسألة ١٠: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.
[مسألة ١١: إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة]
[١٢٠١] مسألة ١١: إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
[مسألة ١٢: إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة]
[١٢٠٢] مسألة ١٢: إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة، و إن لم يتلبس بها قدّم ركعتي الفجر ثم فريضته و قضاها، و لو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثم أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقية بعد ذلك.
[مسألة ١٣: قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها]
[١٢٠٣] مسألة ١٣: قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول:
يستثنى من ذلك موارد:
الأول: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
________________________________________________________الاعادة للنصّ الخاصّ بها، و لا يمكن التعدّي عن مورده الى سائر الموارد إلّا بقرينة باعتبار أن الحكم يكون فيه على خلاف القاعدة.
(١) فيه إشكال بل منع و لا دليل عليه.