تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٦ - فصل في الأمكنة المكروهة
و يستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه و إن كان لا يجري عليه أحكام المسجد، و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، و أفضل البيوت بين المخدع أي بيت الخزانة في البيت.
[مسألة ٥: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السّلام]
[١٣٨١] مسألة ٥: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السّلام، و هي البيوت الذي أمر اللّه تعالى أن ترفع و يذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي عليه السّلام بمائتي ألف صلاة، و كذا يستحب في روضات الأنبياء و مقام الأولياء و الصلحاء و العلماء و العبّاد بل الأحياء منهم أيضا.
[مسألة ٦: يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة]
[١٣٨٢] مسألة ٦: يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد اللّه عليه السّلام: «يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال عليه السّلام: لا بل هاهنا و هاهنا، فإنها تشهد له يوم القيامة».
و عنه عليه السّلام: «صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة».
[مسألة ٧: يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر]
[١٣٨٣] مسألة ٧: يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده»، و يستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد و ترك مشاربته و مشاورته و مناكحته و مجاورته.
[مسألة ٨: يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلي فيه]
[١٣٨٤] مسألة ٨: يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلي فيه، و يكره تعطيله، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ثلاثة يشكون إلى اللّه- عز و جل- مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، و عالم بين جهّال، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه».
[مسألة ٩: يستحب كثرة التردد إلى المساجد]
[١٣٨٥] مسألة ٩: يستحب كثرة التردد إلى المساجد، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «من