تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٣ - فصل في حكم قطع الصلاة
[فصل في حكم قطع الصلاة]
فصل في حكم قطع الصلاة لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا (١)، و الأحوط عدم قطع النافلة ______________________________________________________
(١) في عدم الجواز اشكال و إن كان هو الأحوط، اذ ليس في المسألة ما يمكن الاعتماد عليه حتى تطمئن به النفس في الافتاء بحرمة القطع تكليفا، لأنّ ما استدل به على الحرمة من الوجوه لا يتم، حيث انه بين ما يكون قاصرا في نفسه كالإجماع المدعى في المسألة و ما شاكله و ما يكون اجنبيا عن الدلالة على الحرمة كالآية الشريفة و الروايات.
أما الآية الشريفة فلأنّ الظاهر منها الارشاد الى عدم احداث المبطل و ايجاده بعد الفراغ من العمل و صحته بالعجب أو الرياء أو المن و الأذى كما في قوله تعالى:
(لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى ...) و لا نظر لها إلى حرمة قطع العمل في الأثناء و من هنا لم يلتزموا بحرمة القطع في غير الصلاة من الأعمال الواجبة و العبادات المفترضة إلّا بدليل خاص.
و أما الروايات التي تنص على أن الصلاة تفتتح بالتكبيرة و تختتم بالتسليمة فلا تدل على حرمة قطعها بل لا اشعار فيها عليها فضلا عن الدلالة لأنّها في مقام بيان الجزء الأول من الصلاة و هو الذي تبدأ الصلاة به و الجزء الأخير منها و هو الذي تنتهي الصلاة بانتهائه و لا نظر لها إلى أن المصلي اذا بدأ فيها فهل يجوز له قطعها و استئنافها من جديد أو لا؟