تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥٧ - جملة من أحكام الجماعة في ضمن مسائل
الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام و المأموم.
[مسألة ٦: لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات]
[١٨٧٣] مسألة ٦: لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، و كذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.
[مسألة ٧: الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء]
[١٨٧٤] مسألة ٧: الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء (١)، و كذا العكس و إن اتفقا في النظم.
[مسألة ٨: أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان]
[١٨٧٥] مسألة ٨: أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل و صبيا مميزا على الأقوى، و أما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام.
[مسألة ٩: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نية الإمام الجماعة و الإمامة]
[١٨٧٦] مسألة ٩: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نية الإمام الجماعة و الإمامة (٢)، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت ______________________________________________________
(١) بل هو الأظهر، فلا يجوز الاقتداء مع اختلاف الصلاتين، فإذا صلى الامام صلاة الاستسقاء أو صلاة العيدين لم يجز لغيره أن يقتدي به حينئذ إلّا في صلاة من نوع الصلاة التي يصليها الامام باعتبار أن الجماعة و إن كانت مشروعة في تلك الصلوات، إلّا أن مشروعية الاقتداء في صلاة العيدين بصلاة الاستسقاء و بالعكس بحاجة إلى دليل، و أما الصحيحة فقد مرّ أنّه لا عموم لها من هذه الناحية.
كما أن من يصلي صلاة العيدين مأموما أو صلاة الاستسقاء أو الآيات كذلك فلا يجوز له أن يقتدي إلّا بمن يؤدي نفس تلك الصلوات.
(٢) بل في غير الصلاة المعادة جماعة أيضا، و لعل اهمال الماتن قدّس سرّه لها من