تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥ - فصل في أوقات اليومية و نوافلها
إلى ثلث الليل و وقتا إجزاء من الطرفين، و ذكروا أن العصر أيضا كذلك، فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين و وقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال.
نعم الأحوط (١) في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
[مسألة ٩: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الإجزاء]
[١١٨٨] مسألة ٩: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الإجزاء، بل كل ما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
[مسألة ١٠: يستحب الغلس بصلاة الصبح]
[١١٨٩] مسألة ١٠: يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
[مسألة ١١: كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء]
[١١٩٠] مسألة ١١: كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء (٢) و يجب الإتيان به، فإن من ادرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
______________________________________________________
(١) في الاحتياط إشكال بل منع، لما مرّ من أن وقت الفضيلة من الزوال الى قدم في صلاة الظهر، و الى قدمين في صلاة العصر، ثم دونهما في الفضيلة الذراع و الذراعان، ثم المثل و المثلان، غاية الأمر أن من أتى بالنافلة فالوقت المفضّل له القدم و القدمان و هكذا، و من لم يأت بها فالوقت المفضّل له يبدأ من الزوال، لما دلّ من الروايات على أفضليّة أول الوقت لكل صلاة.
(٢) هذا مبنىّ على عموم حديث (من أدرك ..) لسائر الصلوات أيضا و عدم اختصاصه بمورده، و أما بناء على ما قوّيناه من الاختصاص فهو أداء شرعا في مورده دون سائر الموارد.