تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٤ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
مغصوب و الآخر مما تصح فيه الصلاه لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين، و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الاولى (١) و يتخير بينهما في الثانية.
[مسألة ٤٨: المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول]
[١٣١٦] مسألة ٤٨: المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول (٢) إذا كان له ساتر غيرهما، و إن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.
[مسألة ٤٩: إذا لبس ثوبا طويلا جدا و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا]
[١٣١٧] مسألة ٤٩: إذا لبس ثوبا طويلا جدا و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لا بس ثوبا كذائيا (٣)، نعم لو ______________________________________________________
(١) بل الوظيفة فيها التخيير أيضا؛ و ذلك لأن الصلاة عاريا وظيفة من كان ساتره منحصرا فيما لا يؤكل، و المسألة ليست كذلك حيث أن المكلّف فيها مأمور بالصلاة في الساتر الشرعي، و عليه فوظيفته أن يحتاط فيها بتكرار الصلاة حتى يحصل له القطع بالموافقة إن أمكن و إلّا فيأتي بها في أحدهما مخيّرا لا الصلاة عاريا، فإن فيها مخالفة قطعية عملية.
(٢) الظاهر بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول، حيث لا فرق في بطلانها فيه بين الملبوس و المحمول.
(٣) هذا لا يتمّ في الثوب المغصوب لما قوّيناه في أول هذا الفصل من أن غصبيّة الساتر و إن كان فعليّا لم تمنع عن صحّة الصلاة، و لا في الحرير أيضا لما مرّ من أن الممنوع هو الصلاة في الحرير المحض، و أما إذا كان بعض أجزاء الثوب حريرا فلا يصدق على الصلاة فيه أنها صلاة في الحرير المحض، و أما فيما لا يؤكل