تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٧ - الخامس تعمد الكلام بحرفين و لو مهملين
الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[مسألة ٢٣: إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة]
[١٧٢٤] مسألة ٢٣: إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني أيضا و هكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[مسألة ٢٤: إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شك المصلي في أن المسلّم قصده أيضا أم لا]
[١٧٢٥] مسألة ٢٤: إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شك المصلي في أن المسلّم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
[مسألة ٢٥: يجب جواب السلام فورا]
[١٧٢٦] مسألة ٢٥: يجب جواب السلام فورا فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث يخرج عن صدق الجواب لم يجب، و إن كان في الصلاة لم يجز، و إن شك في الخروج عن الصدق وجب و إن كان في الصلاة (١)، لكن ________________________________________________________سماعة و صحيحة محمد بن مسلم تعين الجواب بصيغة (سلام عليكم)[١] و (السلام عليك)[٢] و إن كان السلام بصيغة (سلام) فحسب، خاطئة، فإن ما دل على اعتبار المماثلة بينهما و هو الروايتان الأخيرتان قد مرّ أنّه يقيد بهما اطلاقهما بما إذا كان السلام و جوابه متماثلين.
(١) في الوجوب اشكال بل منع و ذلك لأنّ جواب السلام الذي هو متمثل في ردّ التحية متقوم عرفا بالارتباط بها على نحو يعد عرفا جوابا لها، فإذا شككنا في أنّ هذا الردّ جواب و ردّ لها فليس بإمكاننا احراز ذلك، و بما أن مرجع الشك في الخروج عن الصدق إلى ذلك فلا يمكن احرازه و إن كانت الشبهة موضوعية بأن يعلم أن مقدار خروج الجواب عن كونه ردا للتحية نصف دقيقة و شك في انقضائه فحينئذ و إن جرى استصحاب عدم انقضائه إلّا أنّه لا يثبت كون هذا الجواب جوابا لها إلّا على القول بالأصل المثبت. و من هنا يظهر حال ما إذا كانت الشبهة مفهومية كما إذا لم يعلم أن الزمان الذي يخرج الجواب عن كونه جوابا لها نصف دقيقة أو
[١] الوسائل ج ٧ باب: ١٦ من أبواب قواطع الصّلاة و ما يجوز فيها الحديث: ٢.
[٢] الوسائل ج ٧ باب: ١٦ من أبواب قواطع الصّلاة و ما يجوز فيها الحديث: ١.