تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨١ - فصل في صلاة الآيات
إلى الخامس حتى يتم سورة، ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة و بعض السورة، ثم يركع و يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الاولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين و يتشهد و يسلم، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة و سورة تامة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرة، و يجب إتمام سورة في كل ركعة، و إن زاد عليها فلا بأس، و الأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أن الأحوط و الأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، و هكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد كما عرفت، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع، و في صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
[مسألة ١: لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا صور:]
[١٧٥٣] مسألة ١: لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا صور:
الاولى: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامة في كل من الركعتين، فيكون كل من الفاتحة و السورة عشر مرات، و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين.
الثانية: أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين، فيكون الفاتحة مرتين مرة في القيام الأول من الركعة الاولى و مرة في القيام الأول من الثانية، و السورة أيضا مرتان.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، و بالركعة