تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٨ - الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.
[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة]
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميته السمك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط (١)، و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا، و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال، و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ، و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات.
[مسألة ١٠: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر]
[١٢٧٨] مسألة ١٠: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكيه و لا تجوز الصلاة فيه، بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى.
[مسألة ١١: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها]
[١٢٧٩] مسألة ١١: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها و إن لم يكن ملبوسا.
[مسألة ١٢: إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة]
[١٢٨٠] مسألة ١٢: إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة، نعم مع الالتفات و الشك لا تجوز و لا تجزئ، و أما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت و خارجه، و إن كان من ميتة ما لا نفس له فلا ______________________________________________________
(١) بل على الأظهر لإطلاق صحيحة ابن أبي عمير الظاهرة في مانعيّة الميتة بعنوانها لا بعنوان أنها نجسة على تفصيل ذكرناه في بحث الفقه.