تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٦ - الثاني الإباحة
الماء، و أما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا، و إن كان الأولى تركها حتى يجف.
[مسألة ٤: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية]
[١٢٧٢] مسألة ٤: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب، و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
[مسألة ٥: المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان]
[١٢٧٣] مسألة ٥: المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان و إن كان شيئا يسيرا (١).
[مسألة ٦: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف]
[١٢٧٤] مسألة ٦: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه (٢).
[مسألة ٧: إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة]
[١٢٧٥] مسألة ٧: إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا و كان له ساتر غيره صحت الصلاة (٣)، و إلا ففي سعة ______________________________________________________
(١) تقدّم حكم ذلك في أول هذا الفصل.
(٢) هذا في غير الغاصب، و أما فيه فلا يبعد البطلان باعتبار أن الاضطرار مستند الى سوء اختياره، و هو لا يرفع ملاك الحرمة في الواقع و هو المبغوضيّة و إن كان رافعا للخطاب التحريمي باعتبار أنه لغو.
(٣) في الحكم بالصحّة مطلقا إشكال بل منع، أما بناء على ما قوّيناه من أن غصبيّة الساتر مع العلم بها لا تكون مانعة عن صحّة الصلاة فالأمر واضح و لكنه خارج عن مفروض المسألة. و أما بناء على المشهور من أنها مانعة عن صحّة الصلاة فعندئذ إن كان جهله بها بسيطا لم يمكن الحكم بصحّة الأجزاء السابقة التي أتى بها في هذا الحال، لأن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب في الواقع و إن لم يكن منجزا، و لا يمكن التمسّك هنا بحديث (لا تعاد) لأن مفاده أن الاخلال بجزء أو