تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٧ - فصل في تكبيرة الإحرام
[مسألة ٥: يعتبر في صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا]
[١٤٤٩] مسألة ٥: يعتبر في صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح.
[مسألة ٦: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم]
[١٤٥٠] مسألة ٦: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم، و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية (١)، و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط، و لا يجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية، و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدّم على الملحون و الترجمة.
[مسألة ٧: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان]
[١٤٥١] مسألة ٧: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، و إن عجز عن ________________________________________________________تكبيرة الاحرام فهو يوجب بطلان الصلاة و إن كان سهوا بمقتضى نصّ موثقة عمّار.
و أما إذا ترك الاستقرار و الطمأنينة فيها فلا دليل على أنه يوجب البطلان إذ الدليل الخاصّ على اعتباره فيها خاصّة غير موجود، و أما الدليل العام على اعتباره في الصلاة عامّة فتكون عمدته الاجماع و أنه على تقدير تماميّته و ثبوته يكون المتيقّن منه كشفا هو اعتباره في حال العمد و الالتفات لا مطلقا و لو في حال الغفلة و السهو.
(١) على الأحوط ثم يقضيها في خارج الوقت لأن كفاية الترجمة و بدليّتها عن الأصل بحاجة الى دليل، و نصوص التكبيرة لا تعمّ ترجمتها، حيث أن عنوان التكبيرة لا يصدق عليها، و أما قوله عليه السّلام في موثقة عمّار: (لا صلاة بغير الافتتاح ...)[١] فلا إطلاق له بل هو منصرف عرفا الى الافتتاح المعهود و هو الافتتاح بالتكبيرة، حيث أن الظاهر من اللام فيه كونه للعهد مشيرا الى ما في الروايات من أن افتتاح الصلاة بالتكبيرة و اختتامها بالتسليمة، بل صحيحة زيد الشحّام ناصّة في أن الافتتاح اسم للتكبيرة لا الأعمّ منها و من ترجمتها، فمن أجل هذا يشكل الاكتفاء بالترجمة، فالأحوط هو الجمع بين إتيان المصلّي بها و قضائها خارج الوقت.
[١] الوسائل ج ٦ باب: ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح الحديث: ٧.