تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤ - فصل في أوقات اليومية و نوافلها
يعدل إليها.
[مسألة ٦: إذا كان مسافرا و قد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة]
[١١٨٥] مسألة ٦: إذا كان مسافرا و قد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته و لا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها و يصلي العصر، و إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا (١).
[مسألة ٧: يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت]
[١١٨٦] مسألة ٧: يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت (٢) كالظهرين و العشاءين، و يكفي مسماه، و في الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال.
[مسألة ٨: قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة]
[١١٨٧] مسألة ٨: قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة و هو من ذهاب الشفق ______________________________________________________
(١) بل الظاهر فيها عدم صحّة العدول، لأن ما دلّ على العدول لا يشمل المقام فإنه مختصّ بما إذا دخل في صلاة العصر غفلة أو نسيانا لصلاة الظهر، أو معتقدا الاتيان بها، ثم بان له أو تذكّر أنه لم يأت بها وجب عليه العدول إليها و يتمّها بنيّة الظهر، و أما إذا نوى الاقامة في مكان فشرع في صلاة العصر عالما بأنها وظيفته الفعلية باعتبار أنه لم يبق من الوقت إلّا بمقدار أربع ركعات ثم بدا له فعدل عن الاقامة، فعندئذ لا يجوز له العدول الى الظهر، فإن دليل العدول قاصر عن شمول ذلك، و عليه فتكون وظيفته قطع ما بيده و الاتيان بالظهر، ثم بالعصر إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، و إن لم يبق إلّا بمقدار ركعتين قطع و أتى بالعصر.
(٢) في الاستحباب إشكال بل منع، حيث يظهر من الروايات أن التفريق لمكان الاتيان بالنافلة لا من جهة أنه في نفسه أمر مستحبّ، فمن لا يأتي بالنافلة فلا يستحبّ له التفريق.