تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٦ - فصل في سائر أقسام السجود
و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه (١)، و لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث و لا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه و ندبا عند سبب الندب، و كذا الجنب، و كذا لا يعتبر فيه الاستقبال، و لا طهارة موضع الجبهة، و لا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعدّ تصرفا فيه (٢).
[مسألة ١٧: ليس في هذا السجود تشهد، و لا تسليم، و لا تكبير افتتاح]
[١٦٤٨] مسألة ١٧: ليس في هذا السجود تشهد، و لا تسليم، و لا تكبير افتتاح، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.
[مسألة ١٨: يكفي فيه مجرد السجود]
[١٦٤٩] مسألة ١٨: يكفي فيه مجرد السجود، فلا يجب فيه الذكر و إن كان يستحب، و يكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان، و لكن الأولى (٣) أن ______________________________________________________
(١) بل هو غير بعيد لإطلاق النص في المسألة، و دعوى الانصراف الى السجود الصلاتى و إن كانت محتملة بدوا إلّا أنها ليست بدرجة تمنع عن ثبوت الاطلاق العرفي له حيث ان المناسب عرفا أن تكون هذه الأحكام أحكاما لطبيعي السجود للّه تعالى دون خصوص السجود الصلاتي، و من هنا يظهر انه لا وجه للماتن قدّس سرّه من الجزم بعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع و الاحتياط في وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، مع أن مقتضى النصوص في المسألة عدم الفرق بين هذه الاحكام الثلاثة باعتبار أن موضوعها في تلك النصوص طبيعي السجود.
(٢) بل لا يعد تصرفا فيه اصلا بملاك أن ذلك مبني على اتحاد التصرف فيه مع السجود في الخارج، و الفرض عدمه. نعم أن التصرف فيه يكون مقارنا له لا متحدا معه.
(٣) بل هو الأحوط لصحيحة أبي عبيدة الحذاء فانها ظاهرة في وجوب