تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٤ - فصل في الأذان و الإقامة
إله إلا اللّه، كل واحد مرتان.
و فصول الإقامة سبعة عشر:
اللّه أكبر في أولها مرتان، و يزيد بعد حيّ على خير العمل «قد قامت الصلاة» مرتين، و ينقص من لا إله إلا اللّه في آخرها مرة.
و يستحب الصلاة على محمد و آله عند ذكر اسمه، و أما الشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية و إمرة المؤمنين فليست جزءا منهما، و لا بأس بالتكرير في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، و لكن الزائد ليس جزءا من الأذان، و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير و الشهادتين بل بالشهادتين، و عن الإقامة بالتكبير و شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا عبده و رسوله، و يجوز للمسافر و المستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما، كما يجوز ترك الأذان و الاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط (١)، و يكره الترجيع على نحو لا يكون غناء، و إلا فيحرم، و تكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام.
[مسألة ١: يسقط الأذان في موارد:]
[١٣٩٣] مسألة ١: يسقط الأذان في موارد:
أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر (٢)، و أما ______________________________________________________
(١) هذا لا ينسجم مع ما ذكره قدّس سرّه آنفا من أن الأحوط عدم ترك الاقامة، هذا من ناحية. و من ناحية أخرى استفادة مشروعيّة الأذان وحده و الاكتفاء به فقط من الروايات في غاية الاشكال بل المنع، كما ستأتي الاشارة إليه.
(٢) في السقوط هنا خاصّة إشكال بل منع، إذ لا دليل عليه. نعم إنه داخل في كبرى كليّة أخرى و هي الترخيص في ترك الأذان في مطلق الجمع بين الظهرين