تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٩ - فصل في صلاة الاستئجار
و أما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، و الأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل (١).
[مسألة ٢١: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر]
[١٨٣٣] مسألة ٢١: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة و التسبيب، و حينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل و لو قليلا.
[مسألة ٢٢: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة]
[١٨٣٤] مسألة ٢٢: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة (٢) فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل.
________________________________________________________و لكن لا أساس لهذه الدعوى، فإن انقضاء وقت الاجارة في نفسه لا يصلح أن يكون امارة كاشفة عن اتيان الأجير بالعمل و مفيدة للوثوق و الاطمئنان به ما لم تكن هناك جهة أخرى و إلّا فلازمه ان لا يشك المستأجر فيه.
(١) بل هو الأقوى إذا كان الاستئجار من قبل الميت واجبا، فإن المقدار الذي يكون المستأجر واثقا و متأكدا باتيان الأجير به فقد برئت ذمة الميت عنه فلا مقتضي للاستئجار ثانيا، و أما المقدار الذي لا يكون واثقا و متأكدا باتيانه فيجب عليه الاستئجار ثانيا لكي يحصل له الوثوق و الاطمئنان بفراغ ذمته منه.
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع، فإن الاجارة إنما تنفسخ إذا لم يمض من حينها إلى زمان قيام المتبرع بالعمل زمن يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه، و إلّا صحت و يرجع المستأجر إلى الأجير و يطالبه بقيمة العمل المستأجر عليه لا بالأجرة المسماة، نعم إذا بطلت يطالبه بالأجرة، و حينئذ فإن كان الأجير آتيا ببعض العمل استحق اجرة المثل بالنسبة إليه دون المسمّى.