تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٧ - فصل في صلاة الاستئجار
عليه الإتيان بها، و أما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، و يحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها، و لا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ، و مع ذلك لا يترك الاحتياط.
[مسألة ١٦: يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة للآخر]
[١٨٢٨] مسألة ١٦: يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة للآخر، و في الجهر و الإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائبا عن المرأة، و المرأة مخيرة و إن كانت نائبة عن الرجل.
[مسألة ١٧: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما]
[١٨٢٩] مسألة ١٧: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، و ذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية (١).
[مسألة ١٨: يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته]
[١٨٣٠] مسألة ١٨: يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته (٢) مع العلم به، و مع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له ______________________________________________________
(١) و فيه أنه لا وجه لتعليل عدم جواز الاقتداء بالغلبة، فانها علة لعدم حصول العلم بالاشتغال لا لعدم جواز الاقتداء إذ يكفي فيه عدم احراز الاشتغال، و هو لا يتوقف على الغلبة.
(٢) قد مرّ عدم اعتبار الترتيب في القضاء إلّا في الصلاتين المترتبتين بالاصالة على تفصيل تقدم في المسألة (١٦) من صلاة القضاء و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.