تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦١ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
باعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن (١) و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكن من الركوع منه، و إن لم يتمكن من الانحناء أصلا و تمكن منه جالسا أتى به جالسا، و الأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائما، و إن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له- و هو قائم- برأسه إن أمكن، و إلا فبالعينين تغميضا له و فتحا للرفع منه، و إن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه و أتى بالذكر الواجب (٢).
[مسألة ٣: إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة و قائما مومئا لا يبعد تقديم الثاني]
[١٥٨٣] مسألة ٣: إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة و قائما مومئا لا يبعد تقديم الثاني (٣)، و الأحوط تكرار الصلاة.
______________________________________________________
(١) فيه اشكال بل منع إذا لم يصدق عليه الركوع القيامي بأدنى مرتبته، حيث انه لا دليل على وجوبه حينئذ إلّا قاعدة الميسور و هي غير تامة. نعم قد تقدم في مبحث القيام أن المصلي إذا لم يتمكن من الركوع القيامي و تمكن من الركوع الجلوسي فمقتضى القاعدة و إن كان هو التخيير بين الصلاة مع الايماء قائما و بين الصلاة قائما مع ركوع الجالس، و لكن مع ذلك فالأحوط وجوبا تكرار الصلاة مرة قائما مع الايماء و اخرى قائما مع ركوع الجالس.
(٢) على الأحوط الأولى حيث لم يرد في شيء من روايات المقام ما يدل على وجوب ذلك فإذن لا دليل عليه حينئذ إلّا قاعدة الميسور و هي غير تامة.
(٣) بل هو بعيد، فإن المصلي إذا كان متمكنا من ركوع الجالس و لكن لا يتمكن من ركوع القائم فقد مرّ أنّ مقتضى القاعدة هو التخيير، و لكن مع هذا كان الأجدر و الأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة قائما مع الايماء مرة و الصلاة قائما مع ركوع الجالس مرة أخرى، هذا إذا تمكن من ركوع الجالس، و أما إذا لم يتمكن منه اما من جهة أنه لا يتمكن من الانحناء اصلا أو تمكن منه و لكن لا بمقدار يصدق عليه ركوع الجالس فيتعين عليه الصلاة قائما مع الايماء.