تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٥ - فصل في صلاة القضاء
مرددتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أول يومه الصبح، و إن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و الأخيرتان مرددتان بين العصر و العشاء و الصبح، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر و العشاء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء، و إن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر و العصر (١) و أربع ركعات مرددة بين الظهر و العشاء ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء و الصبح ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء.
[مسألة ٢٣: إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب]
[١٧٩٩] مسألة ٢٣: إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر و ركعتان مرددتان بين الظهر و العصر ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر و العشاء، و إذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر (٢) ثم الظهر و العصر تامتين ثم ركعتين مرددتين بين الظهر ثم ______________________________________________________
(١) بل العشاء أيضا إذ ليس بإمكاننا القطع بالاتيان بالعشاء قصرا إذا كان هو الفائت في الواقع مع صلاة الصبح، حيث إن الاتيان بركعتين مرددتين بين الظهر و العصر حينئذ يكون بلا مورد، و الاتيان بركعتين مرددتين بين العصر و العشاء و الصبح يكفى لإحدى الفائتتين دون الأخرى.
(٢) فيه أنه لا حاجة إلى ضم العصر اليهما لا غناء ضمها إلى الظهر في