تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٧ - فصل في النية
الأمر الأدائي ليس إلّا، أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل.
[مسألة ٣: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام و بالعكس]
[١٤١٦] مسألة ٣: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى أحدهما و أتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة، و لا يجب التعيين حين الشروع أيضا، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام و البناء على الثلاث، و إن كان لا يخلو من وجه بل قد يقال بتعينه، و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتياط و الإعادة.
[مسألة ٤: لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا]
[١٤١٧] مسألة ٤: لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال، نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها، و لا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع الى قصد الجملة كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
[مسألة ٥: لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة]
[١٤١٨] مسألة ٥: لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة، و لا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة و لا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.
[مسألة ٦: الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة]
[١٤١٩] مسألة ٦: الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة ________________________________________________________بمأمور به، و ما هو مأمور به فيه لم يأت به. و من هذا القبيل ما إذا اعتقد بعدم الاتيان بصلاة الفجر فأتى بها بعنوانها ثم بعد الفراغ تبيّن الحال و علم بالاتيان بها فلا يمكن الحكم بصحّتها بعنوان نافلة الصبح أو قضائه لأن ما أتى به في الواقع ليس بمأمور به، و ما هو مأمور به لم يأت به.