تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٧ - العاشر أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له
الصلاة، و في الضيق لا يبعد التخيير (١).
[السابع: أن لا يكون مقدّما على قبر معصوم و لا مساويا له]
السابع: أن لا يكون مقدّما على قبر معصوم و لا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط (٢)، و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
[الثامن: أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن]
الثامن: أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن، و أما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلّا مكان الجهة فإنه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدية، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة.
[التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات]
التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.
[العاشر: أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له]
العاشر: أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد ______________________________________________________
(١) تقدّم غير مرّة أن أمثال المقام داخلة في كبرى باب التعارض، فإن الأمر و هو المتعلّق بالصلاة التامّة قد سقط جزما، و الأمر الثاني المجعول بعد سقوط الأمر الأول مردّد بين تعلّقه بالصلاة مع القيام أو بالصلاة مع الركوع و السجود، أو بأحدهما يعني الجامع، و بما أنه لا ترجيح لدليل القيام على دليل الركوع و السجود، فالوظيفة هي التخيير.
(٢) الظاهر أن هذا الحكم تأديبىّ، حيث أن التقدّم على المعصوم عليه السّلام في الموقف في نفسه لا يحتمل أن يكون حكما إلزاميّا، بل لا محالة يكون تأدّبيّا بلا فرق بين أن يكون ذلك في الصلاة أو في غيرها باعتبار أن الظاهر من التعليل في الرواية مطلق التقدّم لا في خصوص الصلاة.