تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٥ - فصل في صلاة الآيات
و أما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا.
[مسألة ١٠: إذا علم بالآية و صلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة]
[١٧٦٢] مسألة ١٠: إذا علم بالآية و صلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
[مسألة ١١: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء]
[١٧٦٣] مسألة ١١: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء و إن كان الأحوط تقديم اليومية، و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدمها، و إن ضاق وقتهما معا قدم اليومية.
[مسألة ١٢: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية]
[١٧٦٤] مسألة ١٢: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية، و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الإجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع، لكن الأحوط خلافه.
________________________________________________________الصلاة و لم يتم ما فاته ...) دلالة على أن المراد من الصلاة الفائتة فريضة الوقت، فلا أقل من الاشعار.
فالنتيجة: أن الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في أن المراد من الصلاة هو صلاة الفريضة دون الأعم منها و من صلاة الآيات لم تكن ظاهرة في الاطلاق و العموم، فتكون مجملة، فالقدر المتيقن منها هو الفرائض اليومية، و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط، و بذلك يظهر حال ما بعده، كما يظهر به حال المسائل الآتية أيضا.