تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٥ - فصل في القبلة
[مسألة ١٣: من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان]
[١٢٤١] مسألة ١٣: من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الاولى ثم يشرع في الثانية، و يجوز أن يأتي بالثانية في كل- جهة صلى إليها الاولى إلى أن تتمّ، و الأحوط اختيار الأول، و لا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الاولى، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى.
[مسألة ١٤: من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع]
[١٢٤٢] مسألة ١٤: من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الاولى و صرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الاولى؟
الأظهر الوجه الأول (١)، و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير، و إن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية و يكون الاولى ________________________________________________________و لا يتوقّف على أن تكون الثانية الى جهات الأولى.
(١) بل الأظهر هو التخيير بين الاتيان بصلاة الظهر بتمام محتملاتها، ثم بصلاة العصر كذلك و الاتيان بالظهر الى جهة منها ثم الاتيان بالعصر الى تلك الجهة و هكذا، و ذلك لأن المكلّف إذا أتى بصلاة الظهر الى جهة معيّنة فلا يخلو من أن تكون تلك الجهة قبلة أو لا، فعلى الأول فهو مأمور بصلاة العصر، و على الثاني بصلاة الظهر، و بما أنه لا ترجيح في البين فالمكلّف مخيّر بين الاتيان بصلاة الظهر في هذا الحال أو العصر، نعم إذا لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات كان مختصّا بالعصر، فلا بدّ من إتيانها فيه.