تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٥ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
عوض القطن و نحوه، و أما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
[مسألة ٣٠: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيره و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير]
[١٢٩٨] مسألة ٣٠: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيره و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير.
[مسألة ٣١: يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه]
[١٢٩٩] مسألة ٣١: يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه، و الظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ (١).
[مسألة ٣٢: إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا]
[١٣٠٠] مسألة ٣٢: إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم ________________________________________________________اللبس حيث أن الحكم يدور مداره، و الفرض أنه يصدق على لبس ثوب يكون حشوه من الحرير بلا فرق بين أن يكون من المنسوج أو غير المنسوج، و عليه فما في المتن من الفرق بينهما في غير محلّه.
و دعوى أن هذا الفرق يقوم على أساس الروايات الدالّة على جواز الصلاة في ثوب يكون حشوه قزّا، بتقريب أن موردها و إن كان القزّ و لكن بعدم القول بالفصل و بما دلّ على أنه من الابريسم يثبت الحكم في ثوب يكون حشوه حريرا، فمن أجل تلك الروايات بنى الماتن قدّس سرّه على الفرق بين المنسوج و غيره حيث أن مورد هذه الروايات غير المنسوج، و لا يمكن التعدّي عنه الى المنسوج ...
مدفوعة؛ بأن موردها القزّ و التعدّي بحاجة الى دليل، و عدم القول بالفصل غير ثابت، و الرواية الدالّة على مساواتهما ضعيفة.
فالنتيجة: كما أنه لا يجوز لبس ثوب جعل بطانته من الحرير كذلك لا يجوز لبس ثوب جعل حشوه من الحرير لمكان صدق لبس الحرير على كلا التقديرين.
(١) تقدّم في المسألة (٢٠) من هذا الفصل عدم الملازمة بين جواز اللبس تكليفا و جواز الصلاة فيه وضعا.