تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٢ - فصل في القيام
الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس، و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه، أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (١)، و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا، و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار، و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار، و مراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
[مسألة ١٥: إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا]
[١٤٧٥] مسألة ١٥: إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس و كان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام، فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد (٢) و غيره، و مع تعذّره ________________________________________________________و كذا إذا دار الامر بين القيام الانحنائي و الجلوس، أو بينه و بين التفريج الفاحش بين الرجلين الذي يخرج القيام به عن الاعتدال و الانتصاب، فإنه لا بد من تقديم القيام الانحنائي بتمام أنحائه على الجلوس بمقتضى إطلاق صحيحة علي بن يقطين المتقدمة. و من هنا يظهر أن التفريج الفاحش و الانحناء و الميل إلى أحد الجانبين جميعا من أسباب خروج القيام عن الاعتدال و الانتصاب، و بذلك يظهر حال ما في المتن.
(١) فيه: انه مبني على قاعدة الميسور و هي غير تامة، فالعبرة بما تقدم.
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع، لما مر من أن الاعتماد على نفسه غير معتبر في القيام الصلاتي فضلا عن الجلوس الصلاتي. نعم لا بأس باعتبار الاعتدال و الانتصاب في الجلوس حال الصلاة أيضا و كذلك الحال في اعتبار الاستقرار