تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٤ - فصل في النية
ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الاولى (١)، و أما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة، و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الاولى (٢) فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا، فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة أيضا.
[مسألة ١٧: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها]
[١٤٣٠] مسألة ١٧: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها و لا يضر سبق اللسان و لا الخطور الخيالي.
[مسألة ١٨: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس]
[١٤٣١] مسألة ١٨: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه.
[مسألة ١٩: لو شك فيما في يده أنه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا]
[١٤٣٢] مسألة ١٩: لو شك فيما في يده أنه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا قيل ________________________________________________________معنى نيّة المصلّي القطع أو القاطع فعلا هو خروجه عن الصلاة كذلك بفعل المنافي كالتكلّم أو نحوه أو بدونه، و من المعلوم إن هذا في طرف النقيض مع استمرار المصلّي في صلاته، إلّا ن يكون مراده الاستمرار فيها بعنوان آخر لا الصلاة، و هو كما ترى.
(١) بل لا يلزم أن يكون الاتيان به بنيّة الجزئية إذا كان من الأركان كالركوع أو السجود حيث إن بطلان الصلاة به لا يتوقّف على الاتيان به بتلك النيّة.
(٢) هذا فيما إذا اقتصر عليه، و أما إذا تداركه بعد العود، فإن كان من الأركان كالركوع أو السجود، فالأظهر هو البطلان و وجوب الاعادة، و إن كان من غيره فالصحّة و عدم وجوب الاعادة باعتبار أنه لا يتّصف بالزيادة العمديّة.