تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٩ - فصل في صلاة القضاء
العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.
[مسألة ٣٥: يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة]
[١٨١١] مسألة ٣٥: يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض و النوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، و الأقوى مشروعية عباداته.
[مسألة ٣٦: يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم و على غيرهم من الناس]
[١٨١٢] مسألة ٣٦: يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم (١) و على غيرهم من الناس، و عن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط و الغيبة بل و الغناء على الظاهر (٢)، و كذا عن أكل الأعيان النجسة و شربها مما فيه ضرر عليهم (٣)، و أما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة (٤)، و أما لبس الحرير و الذهب و نحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إياها، و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
______________________________________________________
(١) هذا إذا كان الضرر معتدا به، و إلّا فلا دليل عليه، و ولايته عليهم لا تقتضي منعهم من القيام بأي عمل و نشاط قد يؤدي إلى وقوعهم في الضرر.
(٢) في وجوب المنع عنه اشكال، و الأظهر عدم وجوبه، فإن الوجوب بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه، لأنّ دليل حرمة الغناء لا يدل عليه، و اهتمام الشارع بعدم وجوده في الخارج نهائيا و أنه مبغوض له مطلقا كما هو الحال في مثل قتل النفس المحترمة أو نحوه غير موجود.
(٣) هذا إذا كان معتدا به كما مرّ.
(٤) بل الظاهر أن عدمها معلوم.