تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٧ - فصل في التسليم
يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، و الإمام يخطرهما مع المأمومين، و المأموم يخطرهم مع الإمام، و في «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمة و الحفظة عليهم السّلام.
[مسألة ٦: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه]
[١٦٦٦] مسألة ٦: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، و أما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئا إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[مسألة ٧: قد مرّ سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحت صلاته]
[١٦٦٧] مسألة ٧: قد مرّ سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحت صلاته (١) و إن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأول و دخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته، و أما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، و إن كان يمكن القول بالصحة لأنه و إن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا فيصدق دخول ________________________________________________________جواز أن يقصد التحية بالتسليم و بها نقيد اطلاق النهي عن الابتداء بالتحية في الصلاة و عن كلام الآدميين.
(١) في الصحة اشكال بل منع، و الأظهر لزوم الاعادة اذ لا دليل على الصحة إلّا رواية ضعيفة.