تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٦ - فصل في التسليم
الصلاة.
[مسألة ٢: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة]
[١٦٦٢] مسألة ٢: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا و إن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة (١).
[مسألة ٣: يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد]
[١٦٦٣] مسألة ٣: يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد، و قبله يجب متابعة الملقن إن كان، و إلا اكتفى بالترجمة، و إن عجز فبالقلب ينويه (٢) مع الإشارة باليد على الأحوط، و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها.
[مسألة ٤: يستحب التورك في الجلوس حاله]
[١٦٦٤] مسألة ٤: يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء.
[مسألة ٥: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة]
[١٦٦٥] مسألة ٥: الأحوط (٣) أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن ______________________________________________________
(١) بل الأظهر هو الاعادة اذا كان ذلك بقصد التشريع بأن يبني على ان التسليم المفروض عليه في الصلاة شرعا لا يكون مخرجا عن الصلاة مع علمه و التفاته بان الشارع جعله مخرجا عنها، فحينئذ لا محالة تبطل الصلاة من جهة بطلان التسليم، و اما اذا لم يكن بقصد التشريع فلا موجب للبطلان و لا منشأ حينئذ للاحتياط.
(٢) في وجوب كليهما اشكال بل منع لعدم الدليل إلّا قاعدة الميسور و هي في نفسها غير تامة، هذا اضافة الى أن الاتيان بالترجمة بلفظ آخر يعد ميسورا عرفا للواجب محل اشكال بل منع، و كذلك بالنسبة إلى نية الواجب بالقلب فإنها لا تعدّ ميسورا للترجمة.
(٣) في الاحتياط اشكال بل منع، حيث يظهر من مجموعة من الروايات