تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٣ - فصل في صلاة الاستئجار
صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام و يأتي بالصلاة جالسا و نحوه و إن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك، و لو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة (١).
[مسألة ١٣: لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال]
[١٨٢٥] مسألة ١٣: لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال (٢).
[مسألة ١٤: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده]
[١٨٢٦] مسألة ١٤: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (٣)، و لا يجب عليه إعادة الصلاة.
[مسألة ١٥: يجب على الأجير أن يأتي الصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا]
[١٨٢٧] مسألة ١٥: يجب على الأجير أن يأتي الصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا (٤)، و لا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف ______________________________________________________
(١) هذا إذا لم يمض من الوقت بمقدار كان الأجير متمكنا من الاتيان بالعمل المستأجر عليه فيه و إلّا فالاجارة صحيحة كما مرّ في المسألة (٧).
(٢) بل لا اشكال في عدم السقوط إذ لا فرق فيه بين المتبرع و الأجير حيث أن ملاك عدم السقوط في كليهما واحد و هو أن ذمة الميت مشغولة بالصلاة التامة و هي صلاة المختار فلا تسقط بالصلاة الناقصة و هي صلاة العاجز باعتبار عدم انطباقها عليها.
(٣) في اطلاقه اشكال بل منع يظهر وجهه من المسائل الآتية.
(٤) في اطلاقه اشكال بل منع يظهر وجهه من خلال بيان صور المسألة:-
الأولى: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه في الصلاة و الصيام و نحوهما.
الثانية: إذا لم يوص به لا عموما و لا خصوصا و إن أوصى بالثلث و لكن جعل مصرفه باختيار الوصى.
الثالثة: إذا قام وليه بالاستئجار عنه.