موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤١
الروح بالبدن ، بل عدم جدوائية ظاهر طاعة الله ورسوله مع إبطان بغض عليّ ١ وآله، فصلاة الجمعة والعيدين مثلاً لا تَجبان إلّا عند حضور الإمام المعصوم أو من نَصَبَه الإمام [٧٦٣] .
وكذا الأراضي المفتوحة عنوةً، هي مشروطة بإذن المعصوم ، وكذلك تقسيم السبايا وأحكام الفروج والغنائم ، وإقامة الحدود ، وتحليل الخمس للشيعة لتطيب مواليدهم ، مع غيرها من عشرات الأحكام المنوطة بإذن الإمام .
ومثلها لزوم ذكر أسماء الأئمّة في خطب الجمعة ، وإجمال ذكر أسمائهم في تشهّد الصلاة بذكر جملة : «اللَّهمَّ صَلِّ على محمّدٍ وآل محمّد» .
فما تعني هذه الأمور ؟ بل ماذا يعني المرويّ عنهم ٤ : «الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا»؟[٧٦٤] أو قوله ١ : «لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام» [٧٦٥].
فهل هناك تلازم بين الإمامة ومسائل الفقه، أم الأمر جاء عفوياً وغير ملحوظ فيه هذا الأمر؟
بل لماذا لا تصح صلاة الجماعة إلّا بإمام عادل عندنا ؟ وما السرّ في أن يكون المقدَّم والأَولى في إمامة الجماعة هاشميّاً ؟
ولماذا يؤكّد الشارع على الإمامة في كلّ شيء حتّى لو كانوا ثلاثة فلابدّ أن يكون أحدهم إماماً ؟
بل ماذا تعني العدالة في إمام الجماعة عند الإماميّة وعدم جواز الصلاة خلف
[٧٦٣] انظر: وسائل الشيعة ٧ : ٣٠٩ ـ الباب ٥ -
[٧٦٤] أنظر: جواهر الكلام ١١ : ١٥٨ ، نقله عن رسالة ابن عصفور .
[٧٦٥] وسائل الشيعة ٧ : ٤٢١ ـ الباب ٢ / ح ٢ -