موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٨٠
حين سمعه: لا تَزيدوا في الأذان ما ليس منه، ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة، وبلال:
قلنا: لو كان لِما أنكره علي وابن عمر وطاووس، سلّمنا، فأمرُنا به إشعاراً في حال لا شرعاً، جمعاً بين الآثار[١٩٤].
وعليه، فالثابت الذي لا خلاف فيه أنّ الزيدية مثل الإمامية ترى بدعية «الصلاة خير من النوم» في الفجر وغيره.
التثويب عند الإسماعيلية
قال القاضي نعمان بن محمد بن حيّون الاسماعيلي (ت ٣٦٣ هـ) في (الإيضاح): اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات الله عليهم ـ في التثويب في أذان الفجر، وما بين الأذان والإقامة، ففي كتاب (الصلاة) من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمد عن التثويب الذي بين الأذان والإقامة، فقال: ما أعرفه.
وفي كتاب (يوم وليلة) و(الجامع) من كتب طاهر بن زكريا، و(جامع الحلبي)، وكتاب (الصلاة) من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد.
وفي كتاب حمّاد بن عيسى[١٩٥] عن أبي جعفر فيما حُكيت من هذه الكتب من
[١٩٤] نيل الأوطار ٢ : ١٨ ـ عن البحر . وانظر: السيل الجرار ١ : ٢٠٦ وفيه كلام آخر.
[١٩٥] روايته عن حريز عن زرارة بن أَعين .