موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٧٨
عمر بن الخطاب، فإنّه أمر بطرحها وقال: أخاف أن يتّكل الناس عليها، وأمر بإثبات « الصلاة خير من النوم »[١٨٧].
وقال الإمام المؤيد بالله أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني (ت ٤٢٤ هـ) في كتاب (التحرير)، قال القاسم: الصلاة خير من النوم محدث ضعيف، أحدثوها في زمان عمر [١٨٨].
وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسني (ت ٦١٤ هـ): لا ترجيع في الأذان ولا تثويب، وهو قوله: الصلاة خير من النوم[١٨٩].
وقال الإمام أحمد بن المرتضى ( ت ٨٤٠ هـ) في (شرح الأزهار): والتثويب بدعة[١٩٠].
وقال الإمام الزيدي القاسم بن محمد (ت ١٠٢٩ هـ) في كتابه «الاعتصام بحبل الله» وفي «شرح التجريد»: وروى بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن رجل يقال له إسماعيل قال: جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الفجر فقال: الصلاة خير من النوم، فأُعجب عمر بها، وأمر المؤذّن أن يجعلها في أذانه، وهو في (أصول الأحكام) وفي (الشفا).
وفيه أيضا: ورُويَ عن ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن حفص أنّ جده سعد القرظ أول من قال: «الصلاة خير من النوم» بخلافة عمر، وبتوفي أبي بكر، فقال عمر: بدعة، وهو في (أصول الأحكام)، وفي (الشفا).
[١٨٧] الإحكام في الحلال والحرام ١ : ٨٤ .
[١٨٨] التحرير
[١٨٩] المهذب
[١٩٠] شرح الازهار ١ : ٢٢٤ .