موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٣١
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفله أنه أرسل إلى مؤذّنٍ له يقال له رباح أن لا يثوّب إلّا في الفجر[٣٢٩].
وبهذا فتكون هذه الإضافة في خبر ابن عبد البرّ جاءت متأخّرة، وفي زمن التابعين على وجه الخصوص، ولم ترتبط بعهد عمر بن الخطاب وشخصه ولا يتخالف هذا مع صدوره عن عمر وفي عهده للروايات الأخرى وقد يمكن جمع هذه الأقوال مع المروي عن بلال وأنّه كان يؤذّن بالليل أي أنّ أذانه كان في الأذان الأوّل للتنبيه والإشعار لا في الأذان الشرعي للفجر.
وهذا الاحتمال الأخير يجب أخذه بنظر الاعتبار أيضاً في دراستنا، لأنّا قد ألزمنا أنفسنا أن ندرس القضية مع جميع ملابساتها وبتجرّد، مع الأخذ بنظر الاعتبار روايات أهل البيت بهذا الصدد أيضاً، لأنّ في رواياتهم توضيحَ الكثير من المبهمات، وفيها بياناً للتحريفات الواقعة على الشريعة.
وعليه فقد انتهينا من ذكر الروايات المجملة، وعرفت عدم ثبوتها عن بلال وأبي محذورة، وأنّها إن صحّت فلا تعني ما يريدونه.
والآن مع مناقشة الروايات المصرِّحة بأنّ معنى التثويب هو: «الصلاة خير من النوم» لاغير، سواء حُكيت هذه الكلمة عن رسول الله ٠، أو أنّها أُثرت عن بعض الصحابة.
[٣٢٩] مصنف ابن أبي شيبة ١ : ١٩٠ / ٢١٧٢، وفي نص آخر، فيه : فإنّه أذان بلال ١ : ١٨٩ / ٢١٥٨.